المادة 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1) اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ.
2) يقدم الاعتراض الأصلي الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لاجراءات الدعوى العادية.
3) يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة الى المحكمة الناظرة في الدعوى اذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها.
4) اذا فقد أحد الشرطين المشار اليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026