المادة 187 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الأسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها اذا كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026