المادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

1) في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية. 2 ) يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية ، واذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها. 3 ) للخصم ان يقدم ترجمة لأجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الأجنبية التي يرغب في الاستناد اليها، الا اذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة