المادة 78 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
للخصوم أن يطلبو الى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم.
فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للأحكام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026