المادة 60 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1) في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أيّ قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.
2) تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبه اذا استدعت طبيعة هذه الدعوى او موضوعها او اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشيء عما يلي:-
أ-عقد صريح او ضمني ( كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثلا) ، او
ب-سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه ، او
ج-كفالة اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه.
3) وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة.
4) تطبق أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات على أن تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد نصف المدد المحددة في المادة (59) ومن دون أن تكون قابلة للتمديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026