المادة 5 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1- مع مراعاة شروط صحة التبليغ بالوسائل الالكترونية يحب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
أ ) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب )اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد.
ج) اسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
د) اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ، أو من يمثله ان وجد.
ه ) اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
و) موضوع التبليغ.
ز) اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو اثبات امتناعه وسببه.
2-أ- للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوّده الخصم لها، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026