المادة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
التبليغات
لا يجوز اجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وباذن كتابي من المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026