المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
المصلحة في الدعوى
1)لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2 )تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026