المادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
باب تمهيدي
أحكام عامة
تطبيق القانون من حيث الزمان
تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:
1. النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.
2. النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
3. النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغيه أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
وكل اجراء من اجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026