المادة 6 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1) كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا بأسمه وتوقيعه.
2-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز التبليغ بإرسال رسالة نصية او بالبريد الالكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الالكترونية المنصوص عليها في النظام الذي يصدر لهذه الغاية اذا كان المطلوب تبليغه محاميا على عنوانه المصرح به في الدعوى او لدى نقابة المحامين او كان للمطلوب تبليغه عنوان مصرح به من قبله في الدعوى.
ب- إذا تعذر التبليغ بالطرق الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة يجري التبليغ بواسطة المحضرين وفقا للأصول المبينة في هذا القانون.
ج- يجري تبليغ اللوائح ومرفقاتها والمذكرات والمرافعات ورقيا او الكترونيا.
د- إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة وتعذر تبليغه باستخدام الوسائل الالكترونية او الرسائل النصية يجري تبليغه بواسطة المحكمة التي يقيم ضمن اختصاصها او بواسطة إحدى الشركات الخاصة المعتمدة لإجراء التبليغ.
3) أ- يجوز اجراء تبليغ الاوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة او اكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل ، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام باعمالها ومراقبة ادائها وفق احكام هذا القانون
ب- يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به.
ج-يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في اجراء التبليغ بهذه الطريقة ، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026