المادة 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1 ) أ- يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه ورقيا أينما وجد أو الكترونيا على النحو المبين في هذا القانون ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
ب- إذا جرى التبليغ بإحدى الصور المبينة في هذا القانون في غير حالات استخدام الوسائل الالكترونية وتعذّ ر تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالذات أو تعذّ ر توقيع ممثل له بالاستلام فللمحكمة قبل اعتماد ذلك التبليغ تكليف قلم المحكمة بإرسال إشعار موجز بموضوع التبليغ إلى ذلك الشخص بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها النظام وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأيّ طريقة تراها مناسبة.
2) يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية.
3) يجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026