المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1- يجب على الخبير التقيد بما يلي:-
أ- عدم تسلُّ م أيّ وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو بإذنها.
ب- إعلام المحكمة التي عينته بأي صعوبات تعترض أداء عمله، أو محاولة التأثير عليه من الخصوم أو غيرهم أو أيّ تغيير يطرأ على وضعيته خطياً وبالسرعة الممكنة.
ج- عدم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرته قبل تلاوته من قِبل المحكمة التي كلفته بالمهمة.
د- إعادة الوثائق التي سلّ مت إليه جميعها مع التقرير.
ه- أن يقدم للمحكمة والخصوم كشفاً بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته.
2- يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي :-
أ- الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله.
ب- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الآخرون.
ج- الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته.
د- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو إجراء الخبرة عليه، أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى.
ه- تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صور للوثائق غير المودَ عة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها، ومكان حصوله عليها.
و- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته.
ز- الآراء والاستنتاجات التي توصّ ل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026