المادة 86 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1- إذا لم يودِع الخبير تقريره في الوقت المحدد لذلك، وجبَ عليه أن يودِع لدى قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرةً يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام خبرته، وإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منَحته مهلة لإنجاز خبرته وإيداع تقريره، فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائتي دينار ومنحته مهلة أخرى لإنجاز خبرته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته بردّ ما يكون قد قبض من النفقات إلى قلم المحكمة.
2- إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناجم عن تقصير أحد الخصوم جاز لها أن تحكم على هذا الخصم بالغرامة الواردة في الفقرة السابقة، وفي حال كان هذا الخصم هو طالب الخبرة فيجوز للمحكمة أن تعتبر هذا التقصير دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.
3- بعد إيداع الخبير تقرير الخبرة يُحفَ ظ التقرير في ملف الدعوى ويبلَّ غ كلٌّ من الخصوم نسخة عنه، وللمحكمة دعوة الخبير للمناقشة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وللخصوم توجيه أيّ سؤال للخبير يتعلق بتأهيله للمهمة الموكلة إليه ومنهج عمله ومحتوى تقريره، ولها أن تقرر إعادة التقرير إلى الخبير لإكمال ما ترى فيه من نقص أو أن تعهد بالخبرة إلى خبير آخر يُنتخب بحسب الأصول.
4- رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026