المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1) لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه.
2)على انه اذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وطعن فيه احد المحكوم عليهم تم قبول طعنه، فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم، ما لم يكن الطعن مبنياً على سبب او أسباب خاصة بالطاعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026