المادة 154 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
تحدد المحكمة او قاضي الأمور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافأة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه، ويكون قرارها قابلاً للاستئناف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026