المادة 155 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي:- 1- تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة. 2- أن يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة. 3- أن يكون مسؤولا عن أية خسارة تلحق بالاموال بسبب تقصيره المتعمد أو اهماله الشديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة