المادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
الباب السادس
وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال
الفصل الأول
وقف لدعوى وإسقاطها
تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026