المادة 204 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1- لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.
2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الطعن استناداً لاي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الإذن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026