المادة 118 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يجوز للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026