المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

1 -تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار، الا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناءً على طلب احد الخصوم. 2 -تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح ومحاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة. 3 - مع مراعاة أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون، تنظر محكمة الاستئناف مرافعةً في الطعون المقدَّمة إليها في الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي عن محاكم البداية. 4- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد اليها منقوضة من محكمة التمييز. 5- اذا تم نظر الطعن مرافعة امام محكمة الاستئناف يراعى ما يلي:- أ- تعقد المحكمة جلسات في غياب الخصوم لتوريد المذكرات المرسلة أو المودعة ورقياً أو إلكترونياً لدى قلم المحكمة أو لإصدار قرارات اعدادية على أن يتم تبليغ تلك القرارات فور صدورها وفق أصول التبليغ المنصوص عليها في هذا القانون. ب- لا تسري احكام البند (أ) من هذه الفقرة في الحالات التالية:- 1- الجلسة الأولى للمحاكمة إلا إذا كانت جلسة أولى بعد النقض. 2- سماع الشهود إلا اذا اتفق الأطراف على غير ذلك. 3- إفهام الخبير المهمة المقررة وتحليف اليمين وتسليم المستندات والانتقال للكشف والمعاينة في الأحوال التي يتطلب القانون إجراء الكشف والخبرة فيها تحت اشراف المحكمة بما فيها إجراءات الاستكتاب. 4- حلف اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخرى مقررة بموجب القانون من قبل الخصم الموجهة إليه اليمين. 5- استجواب الخصوم. 6- الجلسة الختامية والنطق بالحكم. 7- في المسائل التي تجد المحكمة أنه من الضروري عقد جلسة حضورية او بناءً على طلب احد الخصوم وبموافقة المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة