المادة 137 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على أسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الإثبات من أوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان طالبه اودع المحكمة خمسين ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026