المادة 138 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يبلغ الرئيس القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026