المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

1- اسقاط الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى. 2- إذا سقطت الدعوى لمدة تزيد على سنتين تعتبر هذه الدعوى كأن لم تكن دون المساس بالإقرارات الصادرة عن الخصوم والأيمان التي حلفوها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك