المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يجوز للمحكمة أن تقرر اسقاط الدعوى في الحالات ا لتالية:
1) اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى.
2) اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك.
3) اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديرا مقبولا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026