المادة 57 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

1-على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه ورقياً او إلكترونياً، مرفقا بها ما يلي:- أ- حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة. ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير. ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعي أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل. 2) يسقط حق المدعي في تقديم أيّ بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 3) في غير حالات استخدام الوسائل الالكترونية يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بلائحة دعواه نسخاً إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المدَّ عى عليهم، وأن يوقّ ع على كل ورقة منها بأنها كاملة ومطابقة تماماً لما تم إيداعه في قلم المحكمة . 4) بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد بيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة. 5) تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة. 6- يتوجب على المدعي ومن يمثله تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهما كلما طرأ عليها تغيير في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقاً هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة