المادة 59 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

1.على المدعى عليه أن يقدّ م الى قلم المحكمة ورقياً او الكترونياً خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين بتوضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة. 9- إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن حافظة مستنداته ، فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات وإطلاعه أن يبدي دفوعه وإعتراضاته عليها وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (3) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة