المادة 150 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا أثبت الدائن دعواه الأصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الأصلية تثبيت الحجز واذا أدعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه دينا وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026