المادة 178 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1 -تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
2 -كما تكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (170) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026