المادة 177 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة ا لأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026