المادة 201 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا نقض الحكم المميز وأعيد الى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعوا الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026