المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

الباب الخامس الدفوع والطلبات الفصل الأول الدفوع 1- للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بأي من الدفوع التالية شريطة أن يقدم جميع ما يرغب بإثارته منها في طلب واحد مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) من هذا القانون:- أ- .عدم الاختصاص المكاني ب- .وجود شرط أو اتفاق تحكيم ج- .مرور الزمن د- .بطلان تبليغ أوراق الدعوى 2- على المحكمة أن تفصل في الطلبات المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(د) من الفقرة السابقة، ولها أن تفصل في الطلب المشار إليه في البند (ج) من تلك الفقرة أو أن تقرر ضمَّه إلى الموضوع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة