المادة 54 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1) اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.
2) اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026