المادة 209 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجيء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026