المادة 15 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1- يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه علىورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت اجرائه وفق احكام هذا القانون.
2-أ- يعتبر التبليغ باستخدام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في النظام الذي يصدر لهذه الغاية منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ الاستلام.
ب- إذا لم يتم ارفاق اللوائح والمرفقات أو المذكرات أو المرافعات مع التبليغ الكترونيا يعتبر هذا التبليغ منتجاً لآثاره القانونية خلال أسبوع من تاريخ الاستلام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026