المادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1) يترتب على عدم مراعاة الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا.
2) وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة