المادة 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم الفصل الأول حضور الخصوم مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح: 1) لا يجوز للمتداعين - من غير المحامين - أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل. 2) يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل. 3) اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل. 4) يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة