المادة 48 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

الفصل الرابع تقدير قيمة الدعوى تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ، وفي جمع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة