المادة 48 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
الفصل الرابع
تقدير قيمة الدعوى
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ، وفي جمع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة