المادة 66 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1) يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعيا كان أم مدعي عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعارا بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين.
2) لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026