المادة 67 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

الفصل الثاني الغياب 1) لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي. 2) اذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل. 3) 1ذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر وجاهياً في هذا القانون وفي أي قانون آخر. 4) اذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي: أ- يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعي عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى أو الحكم فيها. ب- اذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين أو اسقاط الدعوى الأصلية أو السير في الدعوى المتقابلة أو الحكم بهما معا. 5) اذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها. 6)اذا تعذر تبليغ المدعي لاي سبب ولم يحضر الى المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه للدعوى ، يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها مالم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر. 7) إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوى بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة لأيّ سبب كان، فتُ عتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون إلى اليوم ذاته من بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ العطلة . 8- إذا حضر الخصم امام المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وصرح او قدم مستندات تشير الى رقم هاتفه او عنوانه الالكتروني أو بيانات الاتصال الخاصة به فأن تبليغه عليها يعتبر منتجا لآثاره القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة