المادة 94 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيق والمضاهاة أو تم الحصول على هكذا أوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل أو الخلاف بينهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026