المادة 180 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

1) أ- تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات الى المحكمة المستأنف اليها. ب- في غير الأمور المستعجلة، إذا كان القرار المستأنف لم يُنْهِ الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، فلا تُ رفع أوراق الدعوى مع لائحة الاستئناف، وتتابع محكمةُ الدرجة الأولى السير فيها حسب الأصول . 2) يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد. 3) تبلغ لائحة الاستئناف الى المستأنف عليه. 4) يحق للمستأنف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف، ولكل من المستأنف والمستأنف عليه ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها. 5) يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً على من يهمل في إرسال الملف في الموعد المحدد، ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة