المادة 133 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم واذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026