المادة 36 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
الفصل الثالث
الاختصاص المحلي (المكاني)
1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
2- اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت.
3- اذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026