المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:-
1 -الأمور المستعجلة.
2 -وقف الدعوى.
3 -الدفع بمرور الزمن.
4 -طلبات التدخل والإدخال.
5-عدم قبول الدعوى المتقابلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026