المادة 144 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو ادارتها حتى نتيجة المحاكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026