المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

اذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او اذا الزمه اتفاق بذلك ، ولم يفعل او كان بيانه ناقصاً او غير صحيح او اذا الغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك ، جاز تبليغه بالنشر وفق احكام المادة (12) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة