المادة 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة ، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026