المادة 50 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس اذا طلبت إزالته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026