المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1) اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع.
2) اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط بشانهأ فتحسب من تاريخ الاخطار العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.
3) تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى.
4) مع مراعاة ما ورد في اي قانون خاص، تحسب الفائدة القانونية بنسبة (9%) سنوياً، ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة.
5) إذا سَلّ م المدَّ عى عليه باستحقاق المدّ عي لأيّ جزء من المبلغ المدّ عى به وأودع هذا الجزء في صندوق المحكمة، فلا تُحتسب فوائد قانونية على ذلك الجزء اعتباراً من تاريخ إيداعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026