المادة 221 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة